النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أين السائل خذ هذا تصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أينابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه رواه أبو داود ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله
وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان طوعا فأشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة
غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان فصل من فاته رمضان ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر }
ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في