فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 887

النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أين السائل خذ هذا تصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أينابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه رواه أبو داود ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله

وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان طوعا فأشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة

غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي

والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق

ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان فصل من فاته رمضان ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر }

ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت