فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 887

فصل يحرم الكلام والإمام يخطب يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه

لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فلقد لغوت متفق عليه

ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينتصت لها

أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له

وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة

إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه

فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها

ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه

وإن أدرك أقل نوى ظهرا وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت