فله أي المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان
وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه
أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه
ثم قال هو حر ثم بأن العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه
لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بالأداء ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذه أقوى أسبابه وفي بعض الآثار تسعة أعشار الرزق في التجارة ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه لأن ذمته قابلة للاشتعال ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور بخلاف العبد المأذون
والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه
ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه لأن فيه مصلحة
لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر
فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو