فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 887

فله أي المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان

وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه

أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء

ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه

ثم قال هو حر ثم بأن العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه

لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بالأداء ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذه أقوى أسبابه وفي بعض الآثار تسعة أعشار الرزق في التجارة ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه لأن ذمته قابلة للاشتعال ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور بخلاف العبد المأذون

والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه

ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه لأن فيه مصلحة

لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر

فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت