فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 887

يحده أو يكاتبه إل بإذن سيده في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحقه فإذا أذن زال المانع

والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك

وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد كتابتها

يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبه

ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها

ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى

فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته

ولزمه المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه

وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم

ثم إن أدت عتقت وكسبها لها

وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقتها قبل موته

ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى لقول بريرة لعائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي فقال النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت