ومدته لئلا يؤدي جهله الى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك
ولا يشترط للكتابة
أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق قاله في تصحيح الفروع وجزم الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف
فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ويأتي حكمها
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة قدمه في الإقناع واختار الموفق وجمع أنها في المرض الخوف من الثلث
ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا
من جائز التصرف كالبيع
لكن لو كوتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا
أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها
وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة