فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 887

ومدته لئلا يؤدي جهله الى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك

ولا يشترط للكتابة

أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق قاله في تصحيح الفروع وجزم الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف

فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ويأتي حكمها

والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة قدمه في الإقناع واختار الموفق وجمع أنها في المرض الخوف من الثلث

ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا

من جائز التصرف كالبيع

لكن لو كوتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها

ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا

أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها

وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت