& باب نواقض الوضوء &
وهي ثمانية أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة توضيء لكل صلاة رواه أبو داود
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائط نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة
وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش
إنه دم عرق فتوضيء لكل صلاة رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال احمد هما أخف علي حكما من الدم