فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 887

الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء او نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض أجماعا قاله في الشرح

مالم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم لما روى أنس أن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون رواه مسلم بمعناه وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم

الرابع مسه بيده لأظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح وفي حديث أبي أيوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره

لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه

الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لقوله تعالى { أو لامستم النساء } وقريء أو لمستم قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال احب إلى أن تتوضأ قاله في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت