الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء او نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض أجماعا قاله في الشرح
مالم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم لما روى أنس أن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون رواه مسلم بمعناه وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم
الرابع مسه بيده لأظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح وفي حديث أبي أيوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره
لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه
الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لقوله تعالى { أو لامستم النساء } وقريء أو لمستم قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال احب إلى أن تتوضأ قاله في الشرح