أو كتب التوراة والإنجيل لانهما منسوخان وفيهما تبديل وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة
أو ملك أو ميت أو حني لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر
ولا لمبهم كاحد هذين لأن التعيين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية وأخرج المستحق بقرعه في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة
فلو وصى بثلث ماله تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك
ولكن لو أوصى لحي وميت علم موته أولا
كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحدهما