فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 887

أو كتب التوراة والإنجيل لانهما منسوخان وفيهما تبديل وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة

أو ملك أو ميت أو حني لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر

ولا لمبهم كاحد هذين لأن التعيين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية وأخرج المستحق بقرعه في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة

فلو وصى بثلث ماله تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك

ولكن لو أوصى لحي وميت علم موته أولا

كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت