فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 887

= كتاب الشركة =

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } وقوله { فهم شركاء في الثلث } وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه ابو داود وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة الحديث رواه البخاري

وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة

أحدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر

وشروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات

ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت