مائة والآخر مائتين ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال والنقرة قبل ضربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض
الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفه لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن جهله
الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة
ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط
ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه
الرابع أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجل لخ حظ من الربح كالمضارب
فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما
لا على ما شرطا لفساد الشركة
لكن يرجع كل منها على صاحبه بأجره نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف
وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية وكل عقد