فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 887

مائة والآخر مائتين ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال والنقرة قبل ضربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض

الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفه لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن جهله

الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة

ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط

ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه

الرابع أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجل لخ حظ من الربح كالمضارب

فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما

لا على ما شرطا لفساد الشركة

لكن يرجع كل منها على صاحبه بأجره نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف

وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية وكل عقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت