إلى أحدهما أبيحا لقصة العرنيين
ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم لخيل متفق عليه قال أحمد خمسة وعشروتن من الصحابة كرهوها وقال ابن عبد البر لاخلاف اليوم في تحريمها قال في الشرح وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر ورخص فيها عطاء وطاووس وأما الفيل فقال أحمد ليس هو من طعام المسلمين وقال الحسن هو مسخ لأنه مستخبث وذو ناب من السباع
وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب لحديث أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه وعن أبي ذر مرفوعا كل ذي ناب حرام رواه مسلم قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم
وقرد لأن له نابا وهو مسخ فهو من الخبائث قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ذكره في الشرح
ودب ونمس وابن آوى شبه الثعلب ورائحته كريهة