فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 887

مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم

وضب وإباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا قاله في الشرح وقال أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه

وظباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والحرم

وباقي الطير كنعام ودجاج لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه

وطاووس وببغاء وهي الدرة

زاغ طائر صغير أغبر

وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباهها ممن يلتقط الحب يفدى في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات } وعن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباري رواه أبو داود

ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه الترمذي

غير ضفدع فيحرم نص عليه واحتج بالنهي عن قتله

وحية لأنها من المستخبثات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت