مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم
وضب وإباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا قاله في الشرح وقال أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه
وظباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والحرم
وباقي الطير كنعام ودجاج لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه
وطاووس وببغاء وهي الدرة
زاغ طائر صغير أغبر
وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباهها ممن يلتقط الحب يفدى في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات } وعن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباري رواه أبو داود
ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه الترمذي
غير ضفدع فيحرم نص عليه واحتج بالنهي عن قتله
وحية لأنها من المستخبثات