فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 887

افتتاحها إلهيا للآية وقال ابن عمر

فإن الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها متفق عليه زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

يومؤن طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك

وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك من الضرر ونص عليه احمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله ابن أنيس

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال إذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومىء إيماء نحوه رواه أحمد وأبو داود

وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك

ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته

ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقى وهذا عمل كثير وإستدبار للقبلة

وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى { وليأخذوا أسلحتهم } وقوله ه { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب & باب صلاة الجمعة &

تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت