افتتاحها إلهيا للآية وقال ابن عمر
فإن الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها متفق عليه زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
يومؤن طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك من الضرر ونص عليه احمد في الأسير إذا هرب ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه لقول عبد الله ابن أنيس
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال إذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومىء إيماء نحوه رواه أحمد وأبو داود
وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته
ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقى وهذا عمل كثير وإستدبار للقبلة
وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقوله تعالى { وليأخذوا أسلحتهم } وقوله ه { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب & باب صلاة الجمعة &
تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }