العيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى قاله في المغني وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام
وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر
من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدارقطني بمعناه قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم
إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني