فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 887

& باب الخيار &

وأقاسمه سبعة أحدها خيار المجلس ويثبت للتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه لأن فعل المكره كعدمه ويثبت في البيع عند أكثر اهل العلم العلم ويروى عن عمر وابنه وابن العباس وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه

ما لم يتبايعا على أن لا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد

أو يسقطاه بعد العقد فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه

وإن أسقطه أحدهما بقى خيار الآخر لحديث البيعان بالخيار لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع متفق عليهما

ينقطع الخيار بموت أحدهما لأن الموت أعظم الفرقتين

لا بجنونه في المجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت