وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمعا ثم يفترقا
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ولا يحل له أن بفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر
الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح
لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع غلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب
وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه سلم
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار
فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فالمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع لحديث عائشة
أن النبي صلى الله عليه سلم قضى أن الخراج بالضمان رواه الخمسة وصححه الترمذي
ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولإ رضائه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ونقل أبو طالب له الفسخ