فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 887

وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمعا ثم يفترقا

وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ولا يحل له أن بفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر

الثاني خيار الشرط وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح

لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع غلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب

وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه سلم

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار

فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فالمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع لحديث عائشة

أن النبي صلى الله عليه سلم قضى أن الخراج بالضمان رواه الخمسة وصححه الترمذي

ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولإ رضائه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ونقل أبو طالب له الفسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت