برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف ويحمل كلام من اطلق عليه
فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة
ويسقط الخيار بالقول لما تقدم
وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضى
وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته
الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وقيل بقدر بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه سلم الثلث والثلث كثير وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح
فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته وله ثلاث صور إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه سلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم الثانية النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه سلم عن النجش متفق عليه والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد لكن له الخيار إذا غبن قال معناه في الشرح الثالثة المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر