فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 887

برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف ويحمل كلام من اطلق عليه

فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة

ويسقط الخيار بالقول لما تقدم

وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضى

وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته

الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وقيل بقدر بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه سلم الثلث والثلث كثير وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح

فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته وله ثلاث صور إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه سلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم الثانية النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه سلم عن النجش متفق عليه والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد لكن له الخيار إذا غبن قال معناه في الشرح الثالثة المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت