الرابع خيار التدليس وهو أن يدلبس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا
ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية قاله في الكافي
حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب
الخامس خيار العيب والعيوب النقائض الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه احمد وأبو داود والحاكم