فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 887

الرابع خيار التدليس وهو أن يدلبس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا

ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية قاله في الكافي

حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب

الخامس خيار العيب والعيوب النقائض الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه احمد وأبو داود والحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت