فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد البيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية
ويرجع بالثمن كاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانة لا نعلم خلافا قاله في الشرح
وبين إمساكه ويأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له كان ما يقابله وهو الأرش والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نص عليه ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراة وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح
ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضى به ناقصا وقال في الشرح وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت او وقف أو تعذر الرد قبل علمه المعيب فله الأرش وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه إنتهى
ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه نص عليه لأنه غر المشتري