فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 887

فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد البيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية

ويرجع بالثمن كاملا لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانة لا نعلم خلافا قاله في الشرح

وبين إمساكه ويأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له كان ما يقابله وهو الأرش والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نص عليه ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراة وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح

ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضى به ناقصا وقال في الشرح وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت او وقف أو تعذر الرد قبل علمه المعيب فله الأرش وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه إنتهى

ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه نص عليه لأنه غر المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت