وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير
لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه وإستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضى مقام التصريح انتهى وقال في الشرح قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا انتهى وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع أو استغله فلا أي فلا أرش ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب انتهى
ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق
ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت