فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 887

وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير

لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه وإستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضى مقام التصريح انتهى وقال في الشرح قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا انتهى وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع أو استغله فلا أي فلا أرش ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب انتهى

ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق

ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي

والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت