فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 887

لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري

قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها

السادس خيار الخلف في الصفة فإا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ وتقدم في السادس من شروط البيع

ويحلف إن اختلفا لأنه غارم قاله في الشرح

السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه والبيع قائم بعينه ولأحمد في رواية والسلعة كما هي وفي لفظ تحالفا وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواهما سعيد وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم قاله في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت