& باب الشروط في البيع &
وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه لقوله تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } الآية
أو رهن أو ضمين معينين لأن ذلك من مصلحة العقد
أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أومسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا
وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ذكره البخاري
أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه لحديث جابر
أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه