فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 887

العدو مخافة أن تناله أيديهم رواه مسلم فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه

والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال ما كنت لذلك بخليق وفيه قصة رواه عبد الله ابن عبيد بن عمير ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبة فوجب الاستبراء قبل البيع

ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه سلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود

ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغضوب لأنه قبضة على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد وكذلك المقبوض على وجه السوم قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت