صح لأنه وسيلة إلى حريته ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال
ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة لقوله صلى الله عليه سلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض
ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضى لم يحرم السوم لأن النبي صلى الله عليه سلم باع فيمن يزيد حسنه الترمذي قال في الشرح وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة
وبيع المصحف حرام قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض