فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 887

صح لأنه وسيلة إلى حريته ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال

ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة لقوله صلى الله عليه سلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض

ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم

وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضى لم يحرم السوم لأن النبي صلى الله عليه سلم باع فيمن يزيد حسنه الترمذي قال في الشرح وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة

وبيع المصحف حرام قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت