سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود
أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير
فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده لأن النكاح لا يخلو من مهر قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا انتهى ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة والميل حرام
فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم لأن الحق لا يعدوهما
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة نص عليه وهو قول ابن عمر وابن عباس لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } الآية والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض ولا متعه لغيرها في ظاهر المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها وقال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين فدل على إختصاص كل قسم بحكمه وروى عنه حنبل لكل مطلقة متاع روي عن علي وغيره لقوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وقال تعالى { فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } قال أبو بكر فتعين حمل هذه الرواية على الإستحباب جمعا بين دلالة الآيات ذكر معناه في الكافي والشرح قال في الكافي فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه والمتعة معتبرة بحال الزوج
على الموسر قدره وعلى المقتر قدره نص عليه للآية
فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا