فلم يجب له شيء كسائر المتلفات
مالم تكن أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة كأن وطئها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور
ويتعدد المهر بتعدد
الإكراه فإن إتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه الى ارشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا وقيل أرشه حكومة
وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى
وإلا فالمتعة لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } الآية