فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 887

فلم يجب له شيء كسائر المتلفات

مالم تكن أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها

ويتعدد المهر بتعدد الشبهة كأن وطئها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور

ويتعدد المهر بتعدد

الإكراه فإن إتحدت الشبهة أو الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد

وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه الى ارشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا وقيل أرشه حكومة

وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى

وإلا فالمتعة لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت