فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 887

ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي

قبل الفرقة بطلاق أوفسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الإجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل

فإن أباها الزوج فسخها الحاكم نص عليه لقيامه الممتنع وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا ولها النفقة زمن منع نفسها لقبضه لأن المنع من قبل الزوج نص عليه لا مهرها المؤجل ولو حل لأنها رضيت بتأخيره & باب الوليمة وآداب الأكل &

وليمة العرس سنة مؤكدة

لأنه صلى لله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت فقال له أولم ولو بشاة متفق عليهما قال في الشرح وليست واجبة في قول الأكثر

والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وعن بن عمر مرفوعا أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها وكان ابن عمر يأتي الدعوى في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليهما وإن علم أن في الدعوى منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأنه يجمع بين واجبين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه أحمد

وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة لحديث الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت