فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 887

وإنما تجب الإجابة للوليمة

إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره يخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية

وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته

وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغنى والشرح وغيرهما

وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت

وإلا يمكن الجمع

أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده

فالأدين لأنه الأكرم عند الله

فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته

فجوار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أحمد وأبو داود

ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت