وإنما تجب الإجابة للوليمة
إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره يخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية
وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغنى والشرح وغيرهما
وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت
وإلا يمكن الجمع
أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده
فالأدين لأنه الأكرم عند الله
فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته
فجوار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أحمد وأبو داود
ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق