فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 887

وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي وصححه

وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جبيش أو توضيء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال في المستحاضة

وتتوضأ عند كل صلاة رواهما أبو داود والترمذي

وتنوي بوضوئها الإستباحة لأن الحديث دائم

وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري صلى عمر وجرحه يثعب دما

ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض

ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنه وأم حبيبة قاله في الشرح

والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن إمرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف

وأكثره أربعون يوما قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي

ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت