وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي وصححه
وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جبيش أو توضيء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال في المستحاضة
وتتوضأ عند كل صلاة رواهما أبو داود والترمذي
وتنوي بوضوئها الإستباحة لأن الحديث دائم
وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري صلى عمر وجرحه يثعب دما
ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض
ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنه وأم حبيبة قاله في الشرح
والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن إمرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف
وأكثره أربعون يوما قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي
ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم