فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 887

ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي لحديث أنس رضي الله عنه قال

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه

ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال

ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار

لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد

ويباح الغسل والوضوء

في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذ المسجد قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح

وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفه وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار

فإن خيف كره خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت