ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي لحديث أنس رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه
ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال
ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار
لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد
ويباح الغسل والوضوء
في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذ المسجد قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفه وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار
فإن خيف كره خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن