لا الجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم
ويكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة
حتى إذا ظن أن أروي بشرته أفاض عليه الماء متفق عليه
وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا والتيامن والموالات وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل وجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر ومن نوى رفع الحدثين او الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم