فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 887

لا الجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم

ويكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة

حتى إذا ظن أن أروي بشرته أفاض عليه الماء متفق عليه

وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا والتيامن والموالات وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل وجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري

ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر ومن نوى رفع الحدثين او الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت