بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما
ما لم يخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال
وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل & باب اليمين في الدعاوي &
البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه قطعة من حديث أخرجه النووي عن ابن عباس ويشهد له ماتقدم وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعى عليه
ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد بلا خلاف قاله في الشرح لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه وخلى سبيله بلا يمين ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع
ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر لأنه حق لله تعالى أشبه الحد وقال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال الخاصة
ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه لأن ذلك لا يقضي فيه بالنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه
ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات لعموم الخبر وهو ظاهر في القصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم
فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه