بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي
أو رد عبدها اين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجرة مطلقا أو في هذا العام
أو حمل أمته أو دابته لم يصح الإصداق أي التسمية وهذ اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل يرجع اليه ولها مهر المثل لما تقدم
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة نص عليه لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى
وإن أصدقها عتق قنة صح لأنه يصح الاعتياض عنه
لا طلاق زوجته لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى رواه أحمد ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه وهو قول عامة الفقهاه لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم
وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به
و إن أصدقها