فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 887

بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي

أو رد عبدها اين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجرة مطلقا أو في هذا العام

أو حمل أمته أو دابته لم يصح الإصداق أي التسمية وهذ اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل يرجع اليه ولها مهر المثل لما تقدم

ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة نص عليه لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى

وإن أصدقها عتق قنة صح لأنه يصح الاعتياض عنه

لا طلاق زوجته لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى رواه أحمد ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية

وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه وهو قول عامة الفقهاه لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم

وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به

و إن أصدقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت