فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 887

والطول المال ولأن تعليم القرآن لايقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا رواه النجاد وسعيد في سننه وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام فيه زوجتكما بما معك من القرآن متفق عليه فقيل معناه زوجتكما لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه وليس فيه ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد

وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعه صح لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم لقوله تعالى عن شعيب لموسى { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد

ويشترط علم الصداق فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت