فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 887

وقوله { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } قال ابو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التى فرض الله وقيل نحلة من الله للنساء وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن

ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب وأجمعوا على مشروعيته

تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا

ويصح بأقل متمول لحديث التمس ولو خاتما من حديد وعن عامر ابن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم فأجازوه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره ذكره في الشرح ويسن تخفيفه لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء الحديث رواه أبو داود والنسائي وعن عائشة مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه

فإن لم يسم فهو تفويض البضع أو سمي فاسدا كخمر وحر

صح العقد ووجب مهر المثل لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله

وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم } وقوله { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت