فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 887

ذلك في بني مدلج وبني أسد

فإن ألحقته بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر إجماعا وعن عائشة قالت

دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم

وإن ألحقته بالجميع لحقهم لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه

وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم

ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فأشبه من لم يدع نسبه أحد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح إنتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي

ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده

وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد

بشرط كونه مكلفا ذكرا لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت