عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى
حرا لأنه كحاكم
مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته