فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 887

عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى

حرا لأنه كحاكم

مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت