فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 887

= كتاب الوقف = قال الشافعي رحمه الله لم تحبس اهل الجاهلية وانما حبس أهل الاسلام وهو مستحب لحديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وقال جابر

لم يكن احد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف

ويجوز وقف الارض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندى منه فما تأمرنى فيه فقال اشتت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفى القربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفى لفظ غير متآثل متفق عليه وعنه قال قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم ان المائه سهم التى بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها وقد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها رواه النسائى وابن ماجه وهذا وصف المشاع

يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها او سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها لان العرف حار بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كقول وجرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت