وإلا يعلم الولي أنه معيب
صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب كما لو اشترى له معيبا & باب نكاح الكفار &
تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والاحصان وغير ذلك لقوله تعالى { وامرأته حمالة الحطب } { امرأة فرعون } فأضاف النساء اليهم وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا سفاح وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها ولأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها
يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم
فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس
فإن أتوناقبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }
وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ولم تتعرض لكيفية عقده لما تقدم قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما مالم يكن بينهما