& باب حكم العيوب في النكاح &
يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس ذكره في الشرح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة
قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها
وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم روى ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة ابن شعبة وعليه فتوى فقهاء الأمصار وقال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتأجيله وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معني لضرب المدة
فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ لأنه قول من سمينا من الصحابة ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط
وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكها ذكر أو به بخر