النصف وابنة حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه
فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف لعموم ما تقدم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة
ثم عصبته الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخو المرأة يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وهو قول جمهور الصحابة ولم يظهر عنهم خلافة لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود لأنه كالنسب وشذ شريح فقال يورث كما يورث المال ولنا ما تقدم وإجماع الصحابة
وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له