فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 887

النصف وابنة حمزة النصف رواه النسائي وابن ماجه

فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف لعموم ما تقدم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة

ثم عصبته الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخو المرأة يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه

والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وهو قول جمهور الصحابة ولم يظهر عنهم خلافة لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود لأنه كالنسب وشذ شريح فقال يورث كما يورث المال ولنا ما تقدم وإجماع الصحابة

وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت