فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 887

ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم

بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه

وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق

ويعتبر كون القارىء يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارىء لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي

ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الإئتمام به إذا

ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة إئتمامه بها

ويسجد لتلاوة أمي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا ركنا في السجود

ومميز لأنه تصح إمامته في النفل

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم وإندفاع النقم لحديث أبي بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت