ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم
بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه
وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق
ويعتبر كون القارىء يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارىء لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي
ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الإئتمام به إذا
ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة إئتمامه بها
ويسجد لتلاوة أمي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا ركنا في السجود
ومميز لأنه تصح إمامته في النفل
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم وإندفاع النقم لحديث أبي بكر