فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 887

= كتاب العارية =

وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وهي من البر وقال تعالى { ويمنعون الماعون } قال ابن عباس وابن مسعود العواري وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع

منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة أو أركبها أو استرح عليها ونحوه كدفعه لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا

بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعا رواه أبو داود وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه

وكون النفع مباحا لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما والمنهى عنه العوض عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم

ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها

وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة

وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت