وإن يأخذا من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا
وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه ويسن أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين وعن ابن عمر مثله ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه وحرمه ابن عقيل
والمسابقة جعالة لأن الجعل في نظير عمله وسبقه
لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق
ولكل فسخها كسائر الجعالات
ما لم يظهر الفضل لصاحبه فإن ظهر فللفاضل الفسخ وليس للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ