فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 887

وإن يأخذا من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا

وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه ويسن أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين وعن ابن عمر مثله ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه وحرمه ابن عقيل

والمسابقة جعالة لأن الجعل في نظير عمله وسبقه

لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق

ولكل فسخها كسائر الجعالات

ما لم يظهر الفضل لصاحبه فإن ظهر فللفاضل الفسخ وليس للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت