أعف من ذلك قاله في الشرح
ولا يجوز كون المحلل
اكثر من واحد لدفع الحاجة به
يكافىء مركوبه مركوبيهما في المسابقة
ورميه رمييهما في المناضلة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر انتهى
فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما