فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 887

أعف من ذلك قاله في الشرح

ولا يجوز كون المحلل

اكثر من واحد لدفع الحاجة به

يكافىء مركوبه مركوبيهما في المسابقة

ورميه رمييهما في المناضلة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر انتهى

فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت