فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 887

الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاث مائة ذراع لم تصح لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك قال في الشرح وقيل ما رمى في أربع مائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني

الرابع علم العوض وإباحته ويجوز حالا ومؤجلا

الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق رواه أحمد

فإن أخرجا معا لم يجز لأنه قمار إذ يخلو كل منهما أو يغرم لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وبوله وذكر ما شاء الله أجر وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه الحديث رواه أحمد وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل

إلا بمحل لا يخرج شيئا وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا أحبه وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت