جميع الميراث وقيس عليه باقي العصبات
لكن للجد والأب ثلاث حالات
يرثان بالتعصب فقط مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم بالثلث دل على أن باقيه للأب
وبالفرض فقط مع ذكوريته أي مع الإبن أو ابنه لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
أو بالفرض والتعصيب مع انوثيته السد س بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والأب رجل ذكر بعد الابن وابنه والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث
ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وتسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة يل أمير هب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا واحدة فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد ابن ثابت ومالك والشافعي وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن علي وابن مسعود وأبي كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث ولحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ومن