أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم رواه أحمد ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطى حكمه
فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء
علمنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الارحام
فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه
ورثنا ذوي الأرحام لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } الأية & باب الرد وذوي الأرحام &
حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره كالغرماء يقتسمون المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }