وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث
متفق عليه
ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه لأنهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الآية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث
فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال
وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما الزوجين ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم وينحصر ذلك في أربعة أصول
فجدة وأخ لأم تصح من أثنين لأن لكل منهما السدس واحد من السته والسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا
وأم وأخ لأم من ثلاثة فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها