فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 887

وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث

متفق عليه

ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه لأنهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الآية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث

فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال

وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما الزوجين ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم وينحصر ذلك في أربعة أصول

فجدة وأخ لأم تصح من أثنين لأن لكل منهما السدس واحد من السته والسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا

وأم وأخ لأم من ثلاثة فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت