فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 887

وسعد بن عبادة وقضى به بالعراق رواه أحمد والدارفطني ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه

لا امرأتان ويمين وكذا لو شهد أربع نسوة لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته

ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه

الخامس داء دابة وموضح ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين وإن أمكن إشهادهما لم يكتف بدونهما لأنه الأصل قاله في الكافي

وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي

السادس مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة انتهى ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية

والأحوط اثنتان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال الحطاب يكتفي به لأنه أكمل منها قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت